المادة 98 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يعد للمجلس الشعبى المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى الاشراف عليهم وله بالنسبة اليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة الادارية وتكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.