القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 78 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن، وممثل للمحافظة المختصة.
وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واعداد كشوف المرشحين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.