المادة 76 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (76) والفقرة الثالثة من المادة (86) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (القضية رقم 14 لسنة 8 قضائية «دستورية»، جلسة 1989-04-15)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 84 لسنة 1996
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة الى المحافظة أو احدى وحدات الحكم المحلى الكائن بنطاقها وذلك طبقا للأوضاع وخلال المدة التى يحددها المحافظ المختص على ألا تقل هذه المدة عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ عشرين جنيها اذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وعشرة جنيهات اذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى، وخمسة جنيهات اذا كان الترشيح للمجلس الشعبى المحلى للقرية.
ويتعين أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها المحافظ بقرار منه لاثبات توفر الشروط اللازمة للترشيح.
ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة ميلادية من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية أو الاعفاء منها.
ماد 77 –
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الاجراءات التى يحددها المحافظ بقرار منه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 84/1996
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياانتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر حق الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على المنتمين إلى الأحزاب السياسية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.