المادة 79 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 84 لسنة 1996
يعرض كشف المرشحين فى القسم أو المركز أو القرية بالطريقة التى يحددها المحافظ بقرار منه وذلك خلال العشرة الأيام التالية على الأقل لاتنهاء الميعاد المحدد للترشيح.
ولكل من لم يرد اسمه فى الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة ادراجه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ويتم نشر أسماء المرشحين فى جميع وحدات الحكم المحلى بلصقها على مقر المحافظة، ومقر المجلس الشعبى المحلى المختص.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 84/1996
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 84/1996
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.