القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 80 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين فى الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين.
وتسلم الى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه الطلب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.