القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 81 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الادارى على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التى تتم على خلاف أحكام القرار المشار اليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.