القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 82 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 84 لسنة 1996
لا يجوز لأى مرشح ترشيح نفسه فى أكثر من وحدة محلية واحدة فى فاذا رشح نفسه فى أكثر من وحدة اعتبر مرشحا فى الوحدة التى رشح فيها أولا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 84/1996
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.