القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 70 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:
1 – 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقا لأحكام المادة (37) المحصلة فى نطاق القرية.
2 – أموال المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية.
3 – مقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات انشاءها.
4 – ايجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات انشاءها.
5 – حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية.
6 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس الشعبى المحلى للقرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.