المادة 71 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للقرية فى الأغراض الآتية:
1 – تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى اطار الخطة العامة للدولة.
2 – استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المقررة لها فى موازنة القرية لاتمامها وانشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التى يقترحها المجلس الشعبى المحلى للقرية ويقرها مجلس شعبى محلى المحافظة.
3 – رفع مستوى أداء الخدمات المحلية.
ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب الى الخزانة العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.