Article 70 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:
1 – 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقا لأحكام المادة (37) المحصلة فى نطاق القرية.
2 – أموال المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية.
3 – مقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات انشاءها.
4 – ايجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات انشاءها.
5 – حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية.
6 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس الشعبى المحلى للقرية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.