المادة 69 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
تشمل موارد القرية ما يأتى:
1 – 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى نطاق القرية و75% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.
2 – الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للقرية طبقا للقواعد والاجراءات المقررة لمجالس المدن.
3 – حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى نطاق القرية.
4 – موارد أموال القرية والمرافق التى تقوم بادارتها.
5 – ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.
6 – الاعانات الحكومية.
7 – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
8 – القروض التى يعقدها المجلس.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.