المادة 68 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى.
1 – اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
2 – اقتراح مشروع الموازنة، واقرار مشروع الحساب الختامى.
3 – اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها.
4 – العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الانتاج الزراعى.
5 – اقتراح انشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6 – العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.