القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 67 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، واذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا، واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.