Article 68 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى.
1 – اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
2 – اقتراح مشروع الموازنة، واقرار مشروع الحساب الختامى.
3 – اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها.
4 – العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الانتاج الزراعى.
5 – اقتراح انشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6 – العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.