المادة 57 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
(1) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
(2) اعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على مشروعات الأحياء المختلفة.
(3) مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها.
(4) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
(5) الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى انشاء أو ادارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى والمحلى للمدينة.
(6) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمدينة.
(7) مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 33 فقرات ز، ح، ط. وذلك على مستوى المدينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.