القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 56 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:
(1) مديرى ادارات الخدمات والانتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
(2) سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.