القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 58 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى الى أحياء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.