Article 57 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى:
(1) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
(2) اعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على مشروعات الأحياء المختلفة.
(3) مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها.
(4) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
(5) الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى انشاء أو ادارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى والمحلى للمدينة.
(6) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمدينة.
(7) مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 33 فقرات ز، ح، ط. وذلك على مستوى المدينة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.