المادة 51 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 50 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
تشمل موارد المدينة ما يأتى:
(أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب الاضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.
(ثانيا) حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة.
(ثالثا) 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.
(رابعا) ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
(خامسا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
(سادسا) الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
(1) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
(2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
(3) أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
(4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
(5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
(6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
(7) ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
(8) الأسواق المرخص فى ادارتها للأشخاص الخاصة.
(9) استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك اذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
(10) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
(11) الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
(سابعا) المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.
(ثامنا) حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من ايجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.
(تاسعا) ايرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وايرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها.
عاشرا - ( بند عاشرا ) الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط
موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .
(حادى عشر) القروض التى يعقدها المجلس.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تشمل موارد المدينة ما يأتى:
(أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب الاضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.
(ثانيا) حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة.
(ثالثا) 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.
(رابعا) ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
(خامسا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
(سادسا) الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
(1) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
(2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
(3) أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
(4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
(5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
(6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
(7) ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
(8) الأسواق المرخص فى ادارتها للأشخاص الخاصة.
(9) استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك اذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
(10) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
(11) الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
(سابعا) المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.
(ثامنا) حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من ايجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.
(تاسعا) ايرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وايرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها.
(عاشرا) الاعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
(حادى عشر) القروض التى يعقدها المجلس.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.