Article 51 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 50 of 1981); not yet reviewed by a lawyer
تشمل موارد المدينة ما يأتى:
(أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب الاضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.
(ثانيا) حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة.
(ثالثا) 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.
(رابعا) ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
(خامسا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
(سادسا) الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
(1) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
(2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
(3) أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
(4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
(5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
(6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
(7) ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
(8) الأسواق المرخص فى ادارتها للأشخاص الخاصة.
(9) استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك اذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
(10) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
(11) الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
(سابعا) المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.
(ثامنا) حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من ايجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.
(تاسعا) ايرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وايرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها.
عاشرا - الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط
موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .
(حادى عشر) القروض التى يعقدها المجلس.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تشمل موارد المدينة ما يأتى:
(أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب الاضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.
(ثانيا) حصيلة ضريبتى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة.
(ثالثا) 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.
(رابعا) ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
(خامسا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
(سادسا) الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:
(1) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
(2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
(3) أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.
(4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
(5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
(6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
(7) ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
(8) الأسواق المرخص فى ادارتها للأشخاص الخاصة.
(9) استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك اذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
(10) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
(11) الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
(سابعا) المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.
(ثامنا) حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من ايجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.
(تاسعا) ايرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وايرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها.
(عاشرا) الاعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
(حادى عشر) القروض التى يعقدها المجلس.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.