القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 52 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند (11 سادسا) من المادة السابقة:
(1) العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون.
(2) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.
(3) العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.