المادة 50 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك اذا كان التصرف فى حدود عشرة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة أو كان لاحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.
ولا يجوز اجراء أى تصرف من التصرفات المشار اليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يتعدى خمسين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة الا بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.