القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 49 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والاشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى المدينة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.