القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 22 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
دور الانعقاد العادى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظات عشرة أشهر على الأقل.
ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده.
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.