Article 22 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
دور الانعقاد العادى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظات عشرة أشهر على الأقل.
ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده.
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.