القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 23 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يحضر المحافظ أو ما ينيبه – عند الضرورة – جلسات المجلس الشعبى المحلى كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ورؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.