القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 21 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يعقد مقر للمجلس الشعبى المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الاشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.
كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس الشعبى المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى باعتباره الآمر بالصرف.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.