المادة 20 ( مكررا ) من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة تقديم استجواب
للمحافظ ، ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم فى الشئون
الداخلة فى اختصاصاتهم .
ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه
كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد
مالم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك كله على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا
القانون ويقدم الاستجواب طبقا لما يلى :
( ١ ) يقدم الاستجواب للمحافظ من ثلث أعضاء المجلس أو من ستة من أعضائه
أيهما أكثر ويقدم الاستجواب لكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء
الهيئات العامة من أربعة أعضاء على الأقل .
(ب) لا تجوز المناقشة فى موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه
إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته .
١٨١٢ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
مادة ٢٠ ( مكررا / ١ ) : يصدر القرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بعد مناقشة
الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثى أعضاء المجلس وفى هذه
الحالة يتولى رئيس المجلس إخطار رئيس مجلس الوزراء بتقرير عما انتهى إليه المجلس
والأسباب التى بنى عليها قراره لعرضه على رئيس الجمهورية ليصدر قرارا إما بإعفاء المحافظ
من منصبه أو بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع
الأمر إليه .
ويصدر القرار بمسئولية أى من رؤساء المصالح أو الهيئات العامة بعد مناقشة
الاستجواب من أمر معين وقع منه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، وفى هذه الحالة يخطر
رئيس المجلس الشعبى المحلى المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التى بنى عليها
قراره ، ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما
من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس وإبلاغ الوزير المختص بذلك .
وعلى المحافظ أن يخطر المجلس الشعبى المحلى بنتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما على
الأكثر من تاريخ إبلاغه بالنتيجة من قبل الجهة التى قامت بالتحقيق .
مادة ٢٧ ( مكررا ) — يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات
والمعاهد العليا التى تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى .
ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس
الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالى ، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة
مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة ٢٧ ( مكررا / ١ ) — يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة
فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات
الوزير .
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل
اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتى :
( أ ) اقتراح نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة .
١٨١٣ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
(ب) إبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة .
( ج ) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزارة .
( د ) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطا فى نطاق
المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة .
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات
فى الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها .
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض
المحافظ فى بعض اختصاصاته .
مادة ٢٩ ( مكررا ) — يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته
لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويعرض عليه تقريرا دوريا عن نتائج
الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع
الوزارات المعنية .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعا مشتركا فى فترات دورية بين الوزراء والمحافظين
لمناقشة وسائل دعم الصلة بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأى فى أسلوب تذليل ماقد
يعترض تطبيق نظام الحكم المحلى من عقبات .
مادة ٣٣ ( مكررا ) — يجوز للمحافظ أن يدعوا أعضاء مجلسى الشعب والشورى
بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن
وتبادل الرأى فيما يطرح من موضوعات ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى
بالمحافظة الحق فى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع .
١٨١٤ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
مادة ٧٥ ( مكررا ) — يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب
بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من المحافظ ، ويجب أن تتضمن
كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه وعددا من الاحتياطيين يقدر بنصف
عدد الأعضاء الأصليين مع مراعاة أن يكون من بين المرشحين أصليا واحتياطيا عنصر من النساء
وأن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين .
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها وتبطل الأصوات التى تنتخب
أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر
أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه
رئيس اللجنة أو علق ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .
مادة ١٠٦ ( مكررا ) لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية
تقديم استجوابات لرؤساء الوحدات المحلية ولرؤساء الأجهزة التنفيذية والهيئات العامة
العاملة فى نطاق الوحدة المحلية لمحاسبتهم فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم وذلك طبقا
للقواعد والإجراءات الآتية :
( * ) أن يقدم الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس أو ستة من أعضائه أيهما أكثر .
( * ) ويعرض الاستجواب على اللجنة الدائمة بالمجلس خلال سبعة أيام من تاريخ
تقديمه ، على أن يشترك فيها عضوان من كل من المجلس الشعبى المحلى للوحدة
المحلية الأعلى ومجلسها التنفيذى وذلك لتحقيق موضوع الاستجواب وإعداد
تقرير بشأنه لعرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ إحالة الاستجواب إليها وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس أسلوب
عمل هذه اللجنة .
( * ) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب بالمجلس الشعبى المحلى المختص إلا بعد سبعة
أيام على الأقل من تاريخ تقديم تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس .
مادة ١٠٦ ( مكررا / ١ ) — يصدر القرار من المجلس الشعبى المحلى المختص بعد مناقشة
الاستجواب بمسئولية من وجه إليه بموافقة ثلثى أعضاء المجلس ، وفى هذه الحالة
يخطر رئيس المجلس المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التى بنى عليها قراره .
ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره بما قرره المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.