المادة 20 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يطلبوا احاطة المحافظ وكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة علما بأمر له أهمية عامة عاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس اجراءات وأوضاع تقديم طلبات الاحاطة ومناقشتها.
ولرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يرفع تقريرا الى مجلس المحافظين للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الاحاطة من أمور لم تتخذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الاجراءات اللازمة لتداركها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.