المادة 17 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الادارة والاشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على ادارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلى المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الادارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.