القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 16 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والادارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا واداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.