القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 15 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات انتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بما لا يجاوز عشرين فى المائة من المجموع السنوى لايراداتها الذاتية أو ايرادات الوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات بشرط الا يجاوز حد المديونية فى أى وقت 40% من مجموع تلك الايرادات الا بموافقة مجلس المحافظين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.