القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 14 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك اذا كان التصرف فى حدود مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات فى السنة المالية الواحدة أو كان لاحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة ولا يجوز التصرف فيما يزيد على ذلك الا بموافقة مجلس المحافظين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.