القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 18 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يبدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التى يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبى المحلى التى لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.