المادة 145 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات
الحكم المحلى قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على مايعرضه الوزير المختص بالحكم
المحلى .
وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى فى الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس
الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلى قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المحافظين.
وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى فى الجريدة الرسمية، ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.