القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 146 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يشكل فى القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد ويجب اجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل.
وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.