القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 144 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل ، كما لا يجوز أن
يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد .
ولا يجوز حل المجلس الشعبى المحلى إلا بسبب الإخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة
الجسيمة للقانون .
١٨١١ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية باجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين بسبب واحد.
ولا يجوز حل المجلس الشعبى المحلى الا فى حالة الضرورة أو بسبب الاخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة الجسمية للقانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.