المادة 139 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين
العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء ، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات
الحكم المحلى ونقلهم إلى أجهزة الحكم المحلى المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء
بالاتفاق مع المحافظين المختصين .
ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى
الداخلة فى نطاق المحافظة ، قرار من المحافظة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يصدر بشغل مناصب سكرتيرى العموم والسكرتيرين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلى ونقلهم الى أجهزة الحكم المحلى المختلفة، قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بنقل رؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل حدود المحافظة قرار من المحافظ المختص.
ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.