المادة 138 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل
جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة ، ويكون العاملون فى كل مديرية من
هذه المديريات وحدة وظيفة واحدة ، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى
تحددها اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة ويكون العاملين فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من مجلس المحافظين اعتبار العاملين فى المديريات المذكورة فى نطاق اقليم اقتصادى أو محافظتين أو أكثر فى سنة مالية واحدة أو بصفة دورية – وحدة واحدة فى الترقية والنقل وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.