المادة 140 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
مع مرعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الحكم المحلى عن الوظائف الخالية بها والتى يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
ويحدد المحافظ الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة.
ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها اقامة عادية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.