القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 141 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يجوز للمحافظ فى حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التى تقتضى تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة فى هذا الشأن.
كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين للأعمال الفنية التى تقتضى مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.