المادة 114 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبى
المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته .
ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى
فى نطاق المحافظة .
وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها المجلس
الأعلى للحكم المحلى على المجالس الشعبية المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية . كما تسرى تلك
اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبى المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته.
ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة.
وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها مجلس المحافظين على المجالس المحلية الشعبية التى لا تضع لها لائحة داخلية كما تسرى تلك اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.