Article 114 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبى
المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته .
ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى
فى نطاق المحافظة .
وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها المجلس
الأعلى للحكم المحلى على المجالس الشعبية المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية . كما تسرى تلك
اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبى المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته.
ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة.
وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها مجلس المحافظين على المجالس المحلية الشعبية التى لا تضع لها لائحة داخلية كما تسرى تلك اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.