Article 115 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق
بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمولها أو تنفيذها بما يخالف الخطة
العامة للدولة أو الخطة الإقليمية .
١٨٠٨ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة معرأس مال
عربى أو أجنبى الا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الاقليمية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.