القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 113 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
لمحافظ الاقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لادارة المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد محافظ الاقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبى محلى فى هذه اللجنة ويجب أن ينضم الى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الاقليم رئيس اللجنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.