القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 112 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
(1) ما يخص (من) نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
(2) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
(3) الموارد الأخرى التى تحدد بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو مجالس ادارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت اشراف المجلس الشعبى المحلى المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.