المادة 111 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت اشراف المجلس الشعبى المحلى المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والاشراف على تنفيذ مقترحات الاصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتى:
(1) اجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
(2) بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
(3) تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة فى هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من ال 10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة ال 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الاسكان.
(4) اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.