المادة 110 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق
الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها .
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان ، بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم
المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية ، من أعضائه ورؤساء الوحدات
المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة ، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزيرى الصناعة والقوى العاملة وموافقة مجلس المحافظين تحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظات وانشاء لجان للخدمات بها.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.