المادة 109 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء
لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء
الرأى فيما يلى :
( أ ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى .
(ب) الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء .
( ج ) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية .
( د ) المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس الشعبى المحلى .
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة
للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى المحلى فى
أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة باعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وابداء الرأى فيما يلى: –
( أ ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى.
(ب) الأسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء.
(ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
(د) المسائل الأخرى التى يحيلها اليها المجلس الشعبى المحلى.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى المحلى فى أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.