المادة 108 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء الادارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن فى المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبى المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذى أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبى المحلى الاستعانة بمن ترى الافادة بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها فى المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها.
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى أى أعمال تنفيذية أو الاشتراك فى عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذى عدا اشتراكهم فى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التى تشكل لادارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.